تختص محكمة القضاء الإداري - دون غيرها - بالفصل في الخصومات الإدارية الآتية :-1الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
-2الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو بفصلهم بغير الطريق التأديبي.
3-الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم .
-4الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية .
5-الدعوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصص قضائي ، وذلك فيما عدا القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/83 .
6-دعاوى التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
-7الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية .
8-المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها
ما يخرج عن اختصاص المحكمة :-1- تنص المادة (7) من قانون المحكمة على : ( لا تختص المحكمة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو المراسيم أو الأوامر السلطانية )
-2- ينص القرار التنفيذي رقم أ.خ.م.و/345/875/2002 الصادر من وزير الديوان على : ( لا تنظر المحكمة القضايا المرتبطة بالوحدات الأمنية والأجهزة :
1- كافة قوات السلطان المسلحة .
2- الحرس السلطاني العماني .
3- المكتب السلطاني والأجهزة التابعة له .
4- جهاز الأمن الداخلي .
5- شرطة عمان السلطانية .
-3- أعمال وزارة الخارجية ووزارة الداخلية من أعمال السيادة ما عدا دعاوى الموظفيين العموميين العامليين في كلا الوزارتين المتعلقة بشؤون الوظيفة.